المتقي الهندي

265

كنز العمال

25963 ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا باذنهم أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر بابها ثم انتثل ما فيها فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذن أو قال بأمره . ( حم عن ابن عمر ) . 25964 ناد صاحب الإبل ثلاثا ، فإن جاء وإلا فأحلب وأحتلب وأحلل ، ثم صر وبق اللبن لدواعيه . ( ك عن القاسم بن مخول البهزي ) ( 1 ) . 25965 إذا أتى أحدكم على راع فليناد : يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن ، وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا : يا صاحب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن . ( حب ، ق وضعفه عن أبي سعيد ) . 25966 لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل

--> ( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأطعمة ( 4 / 134 ) ، واستدركت التصحيف منه . وسكت عن الحديث وفي سنده : محمد بن سليمان بن مسمول مخول البهزي : راجع أسد الغابة ( 5 / 128 ) . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ( 3 / 570 ) : محمد بن سليمان بن مسمول قال النسائي : مكي ضعيف وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . ص .